باب ذكر [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجوز. كذلك قال [الوصيين] يبيع أحدهما دون الآخر: مالك، والنعمان، ومحمد، وهو قياس قول رحمه الله . الشافعي
وقال يعقوب: ذلك جائز .
وقال النعمان: إذا اشترى أحدهما طعاما للورثة أو كسوة، أو كفن الميت، فذلك جائز، وقال: إن اشترى أحد الورثة كفن الميت فذلك جائز وإن لم يكن وصيا للميت .
وقال محمد بن الحسن : إذا مات أحدهما جعل القاضي مكان الميت آخر، ولا يجوز بيع أحد [الوصيين] ، ولا شراؤه، ولا ما اقتضى [ ص: 186 ] إلا بإذن صاحبه إلا ما لا بد منه، فإني أستحسن أن لو غاب أحدهما أن يشتري الآخر لليتامى من الطعام والكسوة، وما لا بد لهم منه، وإن اقتضى مالا وقبضه فإنه لا يجوز والغريم ضامن كله. وهذا قول النعمان ومحمد .
وقال يعقوب في ذلك كله: ما صنع أحد الوصيين فهو جائز، ولكل واحد منهما أن يقضي الدين، ويقبض، ويشتري، ويبيع، ما جاز لهما أن يفعلاه جاز لأحدهما .