ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء، وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك.  
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول  مالك،   وأبي ثور   . 
وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول  الشافعي،  وبه قال  محمد بن مسلمة  صاحب  مالك  قال: لأن المتيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل، وجميعا فريضة. وبه قال المزني.  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					