ذكر الرجل تصيبه الجنابة ولم يعلم بها فيتيمم يريد به الوضوء، وصلى، ثم علم بالجنابة بعد ذلك.
اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقالت طائفة: لا يجزئه، وعليه أن يتيمم، ويعيد الصلاة؛ لأن تيممه كان للوضوء لا للغسل، هذا قول مالك، . وأبي ثور
وقالت طائفة: يجزئه؛ لأنه لو ذكر الجنابة لم يكن عليه أكثر من التيمم، هذا قول وبه قال الشافعي، صاحب محمد بن مسلمة قال: لأن المتيمم جعل حدا واحدا بدل الوضوء والغسل، وجميعا فريضة. وبه قال مالك المزني.