ذكر من نسي ماء معه وتيمم ثم تذكر الماء بعد الصلاة
واختلفوا فيمن كان معه ماء فنسيه، ثم ذكره بعد أن صلى، فقالت طائفة: يعيد ما كان في الوقت فإذا فات الوقت لم يعد، هكذا قال وأجازت طائفة صلاته، وقالت: نسيانه كالعدم، كذلك قال مالك ، وذكر هذا القول أبو ثور ، وغيره عن أبو ثور النعمان، ومحمد، وحكى ذلك عن أبو ثور الشافعي.
وفيه قول ثالث: وهو أن عليه الإعادة، وهذا قول الشافعي بمصر.
وقال إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله، وحضرت الصلاة فلم يجد ماء تيمم، وصلى، وقال الشافعي: يعقوب في الناسي ماء في رحله لا يجزئه، وقال أحمد في الناسي أخشى أن لا يجزيه هذا، واجد للماء .
قال جعل بعض من يرى عليه الإعادة هذا بمنزلة من نسي الحدث فصلى، واحتج غيره بأن المحدث مأمور بطلب الماء، فإن عدمه تيمم وصلى، والصائم مأمور بأن لا يأكل، ولا يشرب، فإن نسي الصائم فأكل وشرب فلا شيء عليه؛ لأن النسيان موضوع عنه. [فكذلك من [ ص: 191 ] نسي الماء فتيمم لا شيء عليه] قال أبو بكر: ولا فرق بين من نسي ماء في رحله، وبين من أخطأ رحله، إذ كل واحد منهما محال بينه وبين الماء بخطإ أو نسيان. أبو بكر: