ذكر الوقت الذي أبيح للمرء أن يخطب فيه على خطبة أخيه إما بإذن الخاطب أو تركه الخطبة أو رد المخطوبة الخاطب أو الولي 
 7156  - حدثنا  محمد بن إسماعيل الصائغ  قال: حدثني مهدي  قال: حدثنا هشام بن سليمان،  عن  ابن جريج  قال: وحدثنا نافع  ، عن  ابن عمر  قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حنى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب   . 
 7157  - أخبرنا  محمد بن عبد الحكم  قال: أخبرنا  ابن أبي فديك  قال: حدثني  ابن أبي ذئب  ، عن مسلم الحناط،  عن  ابن عمر  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك   .  [ ص: 242 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					