ذكر صفة إذن الثيب والبكر
ثبت . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها "
7192 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن عبيد الله بن موسى، ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ذكوان، عن رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة "استأمروا النساء في أبضاعهن ، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها" .
7193 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل حجاج قال: قال : سمعت ابن جريج يقول: قال ابن أبي مليكة ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: سمعت تقول: عائشة رضي الله عنها: فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إذا إذنها إذا سكتت" عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر". فقالت . [ ص: 276 ]
7194 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عبد الله بن الفضل، عن عن نافع بن جبير، ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عباس "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها" .
قال وممن جعل إذنها صماتها: أبو بكر: شريح، والشعبي، والنخعي، ، وابن سيرين والثوري والأوزاعي، وابن شبرمة وأبو حنيفة النعمان . وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال : لا يكون إذن الثيب إلا بكلام . أبو ثور
قال وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] . [ ص: 277 ] أبو بكر: