ذكر صفة إذن الثيب والبكر 
ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في البكر: "سكوتها رضاها "  . 
 7192  - حدثنا  محمد بن عبد الوهاب  قال: حدثنا  عبيد الله بن موسى،  عن  ابن جريج  ، عن  ابن أبي مليكة  ، عن ذكوان،  عن  عائشة  رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  "استأمروا النساء في أبضاعهن ، فقيل: إن البكر تستحي، قال: "سكوتها إقرارها"   . 
 7193  - حدثنا  محمد بن إسماعيل  قال: حدثنا حجاج  قال: قال  ابن جريج   : سمعت  ابن أبي مليكة  يقول: قال ذكوان مولى عائشة  رضي الله عنها: سمعت  عائشة  تقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم تستأمر". فقالت  عائشة  رضي الله عنها: فإنها تستحي فتسكت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فذاك إذا إذنها إذا سكتت"   .  [ ص: 276 ] 
 7194  - أخبرنا الربيع  قال: أخبرنا  الشافعي  رحمه الله قال: أخبرنا  مالك،  عن عبد الله بن الفضل،  عن  نافع بن جبير،  عن  ابن عباس  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها"   . 
قال  أبو بكر:  وممن جعل إذنها صماتها: شريح،   والشعبي،   والنخعي،   وابن سيرين  ،  والثوري   والأوزاعي،   وابن شبرمة  وأبو حنيفة النعمان   . وقال  الثوري،  وأحمد،  وإسحاق  في الثيب: إذا زوجت فضحكت، أو بكت، أو سكتت فلا يجوز حتى تتكلم. وقال  أبو ثور   : لا يكون إذن الثيب إلا بكلام . 
قال  أبو بكر:  وكذلك نقول، وإذن البكر صماتها إذا عرفت أن تستأذن أن إذنها صماتها، فإذا عرفت ذلك لزمها إذا استؤذنت [فصمتت] .  [ ص: 277 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					