ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها
7199 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية ] ، الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . عن
قال أجمع عوام أهل العلم على أن أبو بكر: لا يجوز، هذا قول إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها ، مالك بن أنس ، [ ص: 281 ] وسفيان الثوري رحمه الله والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، . وأبي ثور
وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره .
7200 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك .
7201 - وقال : النخعي فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها . يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها،
حدثنا يحيى، عن الحجبي، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه .
قال وبالقول الأول أقول، لحديث أبو بكر: ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: خنساء دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة . [ ص: 282 ] "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر "