الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إبطال نكاح الثيب تزوج بغير رضاها

                                                                                                                                                                              7199 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن [جارية ] ، عن الخنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب وكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: أجمع عوام أهل العلم على أن إنكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها لا يجوز، هذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، [ ص: 281 ] والشافعي رحمه الله وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن الحسن أنه قال: نكاح الأب جائز على ابنته، بكرا كانت أم ثيبا، كرهت أو لم تكره .

                                                                                                                                                                              7200 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية، عن يونس، عن الحسن أنه قال ذلك .

                                                                                                                                                                              7201 - وقال النخعي : يزوج الرجل ابنته إذا كانت في عياله ولا يستأمرها، فإذا كانت نائية في بيتها استأمرها .

                                                                                                                                                                              حدثنا يحيى، عن الحجبي، عن أبي عوانة، عن منصور، عنه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لحديث خنساء ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر " دخل في ذلك جميع الأولياء الثيبات والأبكار، إلا الصغيرة البكر التي لا أمر لها فإنها مخصوصة بالسنة . [ ص: 282 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية