ذكر اختلاف أهل العلم في هذا الباب
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن جائز إذا زوجها من كفؤ . [ ص: 283 ] إنكاح الأب لابنته البكر الصغيرة
كذلك قال فيمن تبعه من مالك أهل المدينة، وبه قال ومن قال بقوله من أهل العراق، وهو قول سفيان الثوري فيمن وافقه من الليث بن سعد أهل مصر، وكذلك قال الأوزاعي وأهل الشام، وهو قول عبيد الله بن الحسن ، رحمه الله وأصحابه، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وحجتهم في ذلك حديث وأبي ثور، رضي الله عنها . عائشة
قال وكذلك نقول . أبو بكر:
واختلفوا في فكان الجد يزوج ابنة ابنه رحمه الله والنعمان، الشافعي ومحمد بن الحسن يقولون: يقوم الجد مقام الأب في تزويج الصغيرة .
وحكي عن أنه قال: لا ينكحها [إلا] الأب، وذلك أن نفقتها تلزم الأب، ولا تلزم الجد مع ما جاء في الأب من الأحاديث . [ ص: 284 ] مالك
واختلفوا في . إنكاح سائر الأولياء اليتيمة الصغيرة
فكان مالك، رحمه الله والشافعي والماجشون عبد الملك ، وأبو عبيد، يقولون: ليس لغير الأب أن يزوج اليتيمة الصغيرة، فإن فعل فالنكاح باطل، وهذا قول وأبو ثور . أحمد بن حنبل
وكان يقول: لا يجوز إنكاح الأخ والعم الصغيرة إلا أن تكون قد بلغت فيستأمرها . سفيان الثوري
وقال في الصغير يزوجه غير الأب: لا يجوز ذلك عليه حتى يدرك . ابن أبي ليلى
وحكى أبو عبيد ، عن ، عن ابن أبي مريم : أنه كان يرى نكاح الولي الذي ليس بأب جائزا على الغلام، وكان يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال: لأن الغلام إذا أدرك كان الطلاق إليه، والجارية لا تقدر على ذلك . مالك بن أنس
وحكى آخر من البصريين، عن أنه قال: إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا، إن أحبا افترقا فيكون تطليق . مالك
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرين غير الأب كان لهما الخيار إذا بلغا . [ ص: 285 ]
روي هذا القول عن الحسن، ، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء بن أبي رباح وكذلك قال وقتادة، ، ابن شبرمة وكان والأوزاعي، يقول: لا أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين فإذا بلغت تسع سنين فلا خيار لها . أحمد بن حنبل
واختلف أصحاب الرأي في فقال الرجل يزوج ابنة أخيه ابن أخيه وهما صغيران وهو وليهما ثم يكبران والجارية لا تعلم. النعمان: لها الخيار ما لم تعلم بالنكاح، فإن علمت فإن سكتت فهو رضاها، وهذا قول محمد، وقال أبو يوسف : لا خيار لهما إذا كبرا والنكاح جائز .
واختلفوا فيه إن ماتا أو أحدهما قبل [أن] يبلغ فيختار، فقالت طائفة: لا يتوارثان، كذلك قال طاوس ، وكذلك مذهب وإسحاق بن راهويه رحمه الله ووقف الشافعي أحمد عن الجواب فيها فقال: لا أدري . [ ص: 286 ]
وقالت طائفة: يتوارثان .
7203 - روي عن أنه زوج ابنه صغيرا من ابنة عروة بن الزبير صغيرة، فماتت قبل أن يبلغا فورثها . مصعب بن الزبير
وقال النعمان: إذا زوج ابنة أخيه ابن أخيه، وهو وليهما وهما صغيران فمات أحدهما قال: يرثه صاحبه .
وفيه قول ثالث: في الصغيرين أنكح أحدهما أبوه والآخر وليه ثم ماتا، فإن مات الذي أنكحه أبوه ورثه الآخر، وإن مات الذي أنكحه وليه لم يرثه الآخر. هذا قول . قتادة
قال النكاح في هذا باطل، ولا يتوارثان ماتا أو أحدهما . أبو بكر: