ذكر المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح
اختلف أهل العلم في المرأة تزوج بغير إذنها فتجيز النكاح .
فقالت طائفة: النكاح باطل، ولا يصير الباطل بإجازتها ذلك حقا، [ ص: 296 ] حتى يعقد عقدا مستأنفا جائزا، هكذا قال الشافعي رحمه الله وأبو عبيد، وأبو ثور . وقال أحمد : يعجبني أن يجدد النكاح .
وقالت طائفة: إذا أجازته جاز، هكذا قال أصحاب الرأي .
وفيه أيضا قول ثالث وهو: أن ذلك لا يثبت بإجازتها إلا أن يكون ذلك بالقرب. حكي هذا القول عن مالك بن أنس .
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول .


