جماع أبواب الشهود في النكاح
اختلف أهل العلم في . عقد النكاح بغير شهود
فقالت طائفة: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد. كذلك قال . ابن عباس
7216 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي مسلم بن خالد وسعيد بن سالم، عن ، عن ابن جريج عبد الله بن عثمان بن [خثيم] ، عن سعيد بن جبير ومجاهد ، عن قال: ابن عباس . لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد
7217 - حدثنا يحيى قال: أخبرنا الحجبي قال: حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن قتادة ، عن جابر بن زيد قال: ابن عباس . [ ص: 314 ] البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة
وقال عطاء : وكذلك قال لا نكاح إلا بشاهدين. ، النخعي وجابر بن زيد ، ، وقتادة ، وسعيد بن المسيب والحسن ، وبه قال ، سفيان الثوري ، والأوزاعي رحمه الله والشافعي . [ ص: 315 ] وأحمد بن حنبل
وقالت طائفة: النكاح جائز بغير شهود. كذلك قال عبد الله بن إدريس، ، ويزيد بن هارون، وعبد الرحمن بن مهدي ، وبه قال وأبو ثور عبيد الله بن الحسن .
وقد روي عن أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين . ابن عمر
وروي أن الحسن بن علي زوج ، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك . عبد الله بن الزبير
7220 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن نافع، عن حبيب مولى عروة بن الزبير قال: لنخطب له ابنة عبد الله، فقال عبد الله بن عمر عبد الله: نعم، إن عروة لأهل أن يزوج، ثم [قال: ادعه] ، فدعوته، فلم يبرح حتى زوجه. قال حبيب: وما شهد ذلك غيري وعروة وعبد الله، ولكنهم أظهروه بعد ذلك وأعلموا به الناس . [ ص: 316 ] بعثني عروة إلى
7221 - حدثنا قال: حدثني علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا عبد الرحمن، عن ، عن حماد بن زيد هشام بن عروة خطب إلى عبد الله بن الزبير الحسن بن علي ، فواعده ضفة زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك. أن
قال : أبو بكر
7222 - روى هذا الحديث عفان، عن ، عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن عروة عروة أن .... فذكر مثله . عبد الله بن الزبير
قال : أبو بكر حمزة بن عبد الله خطب علي ابنه إلى ، ابنته فزوجه وما معهما غيرهما سالم بن عبد الله . وإن
وقالت طائفة: روي هذا القول عن النكاح جائز بغير بينة إذا أعلنوه، ، وبه قال الزهري وأهل مالك بن أنس المدينة .
وفيه قول رابع: وهو أن [وقال] هذا القائل: لو لا نكاح إلا بشاهدين، ويجوز أن يكونا أعميين، أو محدودين في قذف، أو فاسقين كان باطلا لا يجوز، هذا قول أصحاب الرأي، [ ص: 317 ] فأجازوا النكاح بشهادة الفاسقين، وقد اجتمع أهل العلم على رد شهادتهم، وأبطلوا النكاح بشهادة العبدين، وقد اختلف أهل العلم في قبول شهادتهم، والنظر دال على أن شهادتهم مقبولة . تزوج بشاهدين عبدين
قال : وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل، عن أبو بكر الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الشاهدين [ ص: 318 ] لا تقوم به الحجة ولم يرفعه أكثرهم .
وقد حكي عن أنه كان يعيب أصحاب الرأي بقوله: أمر الله يزيد بن هارون فقال: ( بالإشهاد عند التبايع وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأمر بالنكاح، ولم يأمر فزعم أصحاب الرأي أن البيع الذي أمر الله بالإشهاد عنده جائز بغير شهود، وأن النكاح الذي لم يأمر بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود . بالإشهاد عند النكاح،
قال : أبو بكر والفرائض لا يجوز إيجابها إلا بحجة، ولا حجة مع من أوجب الشاهدين عند عقد النكاح . وإيجاب الشهود في عقد النكاح إيجاب فرض،
وقد اختلف في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود . [ ص: 319 ]
7223 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عفان قال: حدثنا قال: حدثنا حماد بن سلمة ثابت، عن أنس قال: أبي طلحة يوم خيبر قال: ووقعت في [سهم] دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرؤس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمتها التمر والأقط والسمن. قال: وقال الناس: ما ندري أتزوجها أم جعلها أم ولد؟ فقالوا: إن حجبها فهي امرأته، وإن لم يحجبها فهي أم ولد. فلما أراد أن يركب حجبها حتى قعدت على عجز البعير قال: فعرفوا أنه تزوجها . كنت رديف
قال : ففي هذا الحديث إذ استدل من حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم على تزويج أبو بكر بالحجاب دليل على صفية وفي إنكاح إجازة النكاح بغير شهود، أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها دليل على ذلك، إذ لا نعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر عقد ذلك النكاح، والأخبار التي رويت مرفوعة لحديث الرهاوي، عن عائشة ، عن أبيه، عن هشام بن عروة رضي الله عنها ولحديث عائشة عبد الله بن محرر وغير ذلك [ ص: 320 ] واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت، وكان يجيز الشعبي وبه قال أصحاب الرأي . شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق
وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال ، النخعي والأوزاعي رحمه الله والشافعي وأحمد. وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه . [ ص: 321 ]