ذكر المغالاة في المهور والتوسع في ذلك
قال الله - جل وعز - : ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) .
وكان رضي الله عنه يقول: عمر بن الخطاب فقالت امرأة: ليس لك ذلك يا لا تغالوا في مهور النساء، عمر، إن الله يقول: ( وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب ) وكذلك هي قراءة عبد الله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا ) .
فقال عمر رضي الله عنه: إن امرأة خاصمت عمر فخصمته .
7234 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن قيس بن الربيع أبي حصين ، عن قال: قال أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: عمر بن الخطاب .... لا تغالوا في مهور النساء
وقد روي أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم بأربعين ألف درهم .
وأن ابن عمر عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة صفية . أصدق
وكان يزوج بنات أخيه على عشرة آلاف . ابن عمر
وروي أن الحسن تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية، مع كل جارية ألف درهم .
وروي أن تزوج ابن عباس شميلة السلمية على عشرة آلاف .
وتزوج امرأته على عشرة آلاف . أنس بن مالك
7235 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز القعنبي قال: حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن جده عمر تزوج أم كلثوم ابنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه بأربعين ألف درهم . [ ص: 329 ] أن
7236 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال حماد، عن حميد ، عن نافع، أصدق ابن عمر عشرة آلاف، واشترى لها مطرفا بأربعمائة صفية . أن
7237 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو الربيع قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب ، عن نافع، زوج بنات - أخيه على عشرة آلاف فجعل لها من ذلك حليا بأربعة آلاف ابن عمر . أن
7238 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن عبد الله بن عمر نافع، عن ، ابن عمر . أنه كان يزوج بناته بألف دينار وخمسمائة
7239 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر عبد الأعلى ، عن هشام، عن محمد، الحسن بن علي تزوج امرأة، فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم . [ ص: 330 ] أن
7240 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا ، عن هشام بن حسان محمد بن سيرين تزوج شميلة السلمية على عشرة آلاف ابن عباس . أن
7241 - وحدثونا عن بندار قال: حدثنا معاذ قال: حدثنا أبي، عن ، قتادة أنسا تزوج امرأة على عشرة آلاف . أن
7242 - حدثنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا ابن مهدي، عن ، عن حماد بن سلمة أبي بشر عروة البارقي تزوج ابنة هانئ بن قبيصة على أربعين ألفا . أن
قال : النكاح بكل ما ذكرنا جائز لا اختلاف فيه بين أهل العلم نعلمه، أبو بكر ولا يجاوز ذلك، إنما تكلم أهل العلم في ولا حد لأكثر الصداق . أدنى الصداق
قال : ولعل من حجة من كره المهر حديث أبو بكر أبي حدرد:
7243 - حدثنا محمد بن مهل قال: حدثنا قال: حدثنا عبد الرزاق عن الثوري، يحيى بن سعيد ، عن قال محمد بن إبراهيم التيمي أبو حدرد الأسلمي، أنه استعان النبي صلى الله عليه وسلم في صداق امرأة يتزوجها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كم أصدقها "؟ قال: أربعمائة درهم. فقال: "لو كنتم تغرفون من بطحان ما زدتم " حدثنا . [ ص: 331 ]
7244 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أيوب ، عن ، عن ابن سيرين أبي العجفاء رضي الله عنه قال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما أصدقت امرأة من نسائه ولا بناته أكثر من اثنتي [عشرة] أوقية، فإن الرجل (ليصل) بالمرأة في صداقها فيكون حسرة في صدره ويقول: كلفت إليك علق القربة . عمر بن الخطاب أن