ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها .
فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال رحمه الله الشافعي وابن حنبل، وروي معنى هذا القول عن رضي الله عنه . [ ص: 336 ] عمر بن الخطاب
وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و [ثمانون] درهما . النخعي
7247 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: حدثني يحيى بن أيوب ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ، عن ، أنه قال أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنها: لعائشة يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش .
قال : الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال أبو بكر مجاهد .
قال : وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبو بكر أبي العجفاء عن عمر اثنتا [عشرة] وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر .
وقالت طائفة: إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها ، وأصحاب الرأي . [ ص: 337 ] أبو ثور
وكان يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] لها المتاع، وليس [لها] إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك . مالك بن أنس
قال : إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث أبو بكر وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض . معقل بن سنان الأشجعي،