الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر النكاح بالحكم والتفويض بالمهر

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال الشافعي رحمه الله وابن حنبل، وروي معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . [ ص: 336 ]

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال النخعي قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و [ثمانون] درهما .

                                                                                                                                                                              7247 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب ، قال: حدثني ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال مجاهد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث أبي العجفاء عن عمر اثنتا [عشرة] وقية. وكان عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي . [ ص: 337 ]

                                                                                                                                                                              وكان مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] لها المتاع، وليس [لها] إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث معقل بن سنان الأشجعي، وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية