ذكر النكاح على الحرام مثل الخمر والخنزير
اختلفوا في المسلم يتزوج المسلمة بخمر أو خنزير: فقال أكثر أهل العلم: إن دخل بها فلها مهر مثلها . [ ص: 341 ]
كذلك قال مالك، رحمه الله والشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
واختلفوا فيه إن مات أو ماتت قبل أن يدخل بها والمسألة بحالها، ففي قول ، وأصحاب الرأي: لها مهر مثلها، وإن طلق قبل الدخول فلها المتعة، وفي قول أبي ثور رحمه الله: إن الشافعي فلها نصف مهرها. وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المسألة قبلها وقد ذكرت مذهب مالك في مثل هذا أنه إن أدرك قبل الدخول فسخ، وإن دخل فلها مهر مثلها. وكان طلقها قبل الدخول أبو عبيد يقول: كل مهر مما حرمه الله، ولم يجعله للمسلمين [حلالا] مثل الخمر والخنزير، فإن النكاح لا يثبت به عندي أبدا لأنه أسس على نكاح الجاهلية والشرك وما لم يأت به كتاب ولا سنة ولا عمل به للمسلمين . [ ص: 342 ]