مسألة:
واختلفوا في فقالت طائفة: لها قيمته . رجل نكح امرأة على عبد واستحق:
كذلك روي عن شريح، وبه قال ، ابن أبي ليلى ، وأصحاب الرأي . وأبو ثور
وكان رحمه الله هكذا يقول إذ هو الشافعي بالعراق، ثم رجع بمصر فقال: لها مهر مثلها .
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل: أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول رحمه الله إذ هو الشافعي بالعراق، وهو قول ابن حنبل ، وأبي ثور وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن من خل فإذا هو [ ص: 343 ] خمر قال: لها القيمة. وفي قول رحمه الله: لها مهر المثل . الشافعي
وقال أبو عبيد فيمن أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا . نكح على حر، وهما يعلمان بحريته
وقول - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها . الشافعي
وقد حكي عن النعمان قولان: أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول .
والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها .
وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي ، فإن والشعبي [ ص: 344 ] ففي قول نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا، رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول الشافعي بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد .
وفي قول النعمان : إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي .
وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا .
وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك .
قال : الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول . أبو بكر