ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما
اختلف أهل العلم في . الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال فيمن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، وكذلك قال ، وهكذا قال سفيان الثوري ، طاوس ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد .
وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا .
وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين . [ ص: 352 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال . الشافعي
وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل وإسحاق ، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء .
قال : وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده . أبو بكر
7250 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ حجاج قال: قال : قال ابن جريج ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبد الله بن عمرو "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . [ ص: 353 ]