الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل المدينة ، وكذلك قال سفيان الثوري ، وهكذا قال طاوس ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز ، وعكرمة، وكذلك قال أبو عبيد .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: يروى عن علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا .

                                                                                                                                                                              وعن مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين . [ ص: 352 ]

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول ابن حنبل وإسحاق ، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده .

                                                                                                                                                                              7250 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا حجاج قال: قال ابن جريج : قال عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " . [ ص: 353 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية