ذكر الشغار
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشغار .
7252 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا رحمه الله قال: أخبرنا الشافعي عن نافع، عن مالك، ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار . [ ص: 359 ]
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق .
7253 - أخبرنا ، عن إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ثابت وأبان ، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام " .
والشغار أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته .
7254 - وأخبرنا قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل حجاج قال: قال : أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول: جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار .
7255 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا قال: حدثني أنس بن عياض حميد ، عن الحسن، عن ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمران بن حصين "لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام " . [ ص: 360 ]
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح الرجل أخته على أن يزوجه الآخر أخته يكون مهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى .
فقالت طائفة: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما صداق مثلها. وروي هذا القول عن عطاء ، ، وعمرو بن دينار ، ومكحول . والزهري
وقال الشغار في الإماء مثل الشغار في الحرائر، وإذا شاغر فلها مهر مثلها . الثوري:
وقال أصحاب الرأي في الشغار: النكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها، ولا يحل له فرجها بغير مهر، وإنما المنهي في هذا أن يستحل الفرج بغير مهر، وإن طلقها قبل أن يدخل بها فإن لها المتعة، وهذا قول النعمان ، ويعقوب . [ ص: 361 ]
وقالت طائفة: وإن أصاب كل واحدة منهما من عقد عليها هذا النكاح، فلكل واحدة منهما مهر مثلها وعليها العدة، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه لا يختلف، هذا قول عقد النكاح على الشغار باطل، وأحمد، الشافعي وإسحاق ، . وأبي ثور
وكان يرى أن يفسخ نكاح الشعار على كل حال. وبه قال مالك أبو عبيد .
قال : لا يجوز نكاح الشغار، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، وليس مع من أبطل نكاح المرأة على عمتها وعلى خالتها غير نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمفرق بين النهيين متحكم، لا حجة معه إذا أبطل أحد النكاحين وأثبت الآخر . أبو بكر
وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو وإن كانتا قد دخل بهما فلهما مهر مثلهما، هذا قول أن المتشاغرين بالمرأتين إن كانتا لم يدخل بهما فسخ النكاح، واستقبلا نكاحا مستقبلا بالبينة والمهر، . الأوزاعي
ودل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، على إغفال من زعم أنه يجعل ما أباحه الله من كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم قياسا [ ص: 362 ] على ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشغار، وذلك عندي من إغفال من شبه ما أباحه الله ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
واختلفوا في . الرجل يقول للرجل: أزوجك أختي على أن تزوجني أختك على أن سميا لكل واحدة مهرا أو سميا لإحداهما مهرا دون الأخرى
فقالت طائفة: ليس هذا بالشغار المنهي عنه، والنكاح ثابت، والمهر فاسد، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل بها أو ماتت أو مات عنها، ونصف مهر مثلها إن طلقت قبل أن يدخل بها أو مات. هكذا قال رحمه الله وكره الشافعي هذا النكاح ورآه من وجه الشغار. وكان مالك يقول: إذا قال: أزوجك أختي بأربعين وتزوجني أختك بمثل ذلك. ومهورهما أكثر من ذلك قال: لا أحب ذلك، لأنه يضاهى به الشغار. وقال أصحاب الرأي: ولو زوج أحدهما ابنته الآخر على مهر، على أن يزوجه الآخر بمثل ذلك المهر كان هذا جائزا، وكان لكل واحدة منها من المهر ما سمى لها، ونصف ذلك إن طلقها قبل أن الدخول. وكان الأوزاعي يقول: إن كان في الشغار صداق، وكان فيه شرط أن يزوج كل واحد منهما صاحبه، فقال: أما إذا كان صداق فليس بشغار . [ ص: 363 ] أحمد بن حنبل