ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض
اختلف أهل العلم في . الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض
فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول [ ص: 367 ] عن ، الشعبي ، وبه قال وسعيد بن جبير ابن شبرمة، ، وابن أبي ليلى ، وسفيان الثوري - رحمه الله - والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وحكي ذلك عن وأبو ثور النعمان .
وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك. وقال ، وعبيد الله بن عتبة، سليمان بن يسار ، وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد ، وخارجة بن زيد، : كل امرأة دخلت على زوجها فذلك يقطع صداقها، إلا أن يكون لها عليه بعد دخولها، تفريع شهود أو كتاب، فإن لم يكن لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه . [ ص: 368 ] وعروة بن الزبير
وقال : إذا دخل بها فلا دعوى لها في العاجل، وهكذا قال إياس بن معاوية أبو عبيد . قال أبو عبيد : إذا أهديت إلى زوجها طائعة صالحة، تعقل أمرها، وتعلم ما اشترط لها وعليها، فإن هذا إقرار منها بقبض العاجل خاصة .
قال : هذا غلط منه رحمه الله وسهو، كيف يجوز أن يجعل إنكارها أن تكون قبضت بسكوت تقدم منها إقرار . أبو بكر
قال : وأصح من ذلك أن من علم قبله حق لأحد، فالحق ثابت عليه لا يبرئه منه إلا ببينة تشهد على إقرار الذي له الحق، أن الذي عليه الحق قد برئ منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر ". والزوج مدع للمرأة بما كان عليه، فإن لم تكن بينة حلفت المرأة وقبضت مالها . "البينة على المدعي
وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن على الزوج المخرج من المهر ما كان حيا، بعد أن تحلف المرأة على دعوى الزوج، وإن مات فجاءت بينة بعد موته على صداقها، أخذت به ورثته، وإن لم يكن لها بينة فلا شيء على ورثته، هذا قول . الزهري
قال : فإن ماتا فاختلفت ورثته وورثتها في القبض، فالقول قول ورثتها مع أيمانهم ما يعلمون أنها قبضت المهر، ولا يري الزوج [ ص: 369 ] إليها بوجه من الوجوه، ثم يقبض الصداق من مال الزوج إذا كان الصداق معلوما. هذا قول أبو بكر رحمه الله الشافعي وأحمد، وإسحاق ، ، وقال أصحاب الرأي: ويستحسن في هذا أن يبطل المهر، ولا يقضى لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن تقوم بينة على أصل المهر فأخذهم به هذا قول وأبي ثور النعمان ، وقال يعقوب ومحمد : يرى لها المهر .
وفيه قول ثالث: زعم أن في قول ابن القاسم إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض المهر، قال مالك: لا شيء لها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فالصداق لها والقول قولها . مالك:
قال : القول قول المرأة في حياتها، وقول ورثتها بعد وفاتها، بعد أن يحلفوا على علمهم على دعوى ورثة الزوج . أبو بكر