الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان ابن عباس يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن عمر أنه قال: لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر .

                                                                                                                                                                              7259 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس : إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه .

                                                                                                                                                                              7260 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال: سمعت ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه . [ ص: 373 ]

                                                                                                                                                                              7261 - حدثنا موسى قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل لمسلم [أن] يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر .

                                                                                                                                                                              وقال الزهري : يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة، وقال قتادة : يهدي شيئا. وكان مالك يقول: لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي .

                                                                                                                                                                              ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا .

                                                                                                                                                                              هذا قول سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وإبراهيم [ ص: 374 ] النخعي ، وبه قال أحمد، وإسحاق ، وكذلك قال سفيان إذا كان سمى لها مهرا .

                                                                                                                                                                              وقد كان الشافعي رحمه الله يقول بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية