ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها .
فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن ابن عباس أنه قال: ابن عمر . لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر
7259 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع أبو الزبير يقول: قال عكرمة مولى ابن عباس : ابن عباس . إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه
7260 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا الحجبي قال: حدثنا ، عن أبو عوانة أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال: يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه ابن عباس . [ ص: 373 ] سمعت
7261 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر شبابة قال: حدثنا عن هشام بن الغاز، نافع، عن قال: ابن عمر . لا يحل لمسلم [أن] يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر
وقال : يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة، وقال الزهري : يهدي شيئا. وكان مالك يقول: لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي . قتادة
ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا .
هذا قول ، سعيد بن المسيب ، والحسن البصري وإبراهيم [ ص: 374 ] ، وبه قال النخعي أحمد، وإسحاق ، وكذلك قال سفيان إذا كان سمى لها مهرا .
وقد كان رحمه الله يقول الشافعي بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا .
قال : إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك . أبو بكر