الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسألة

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال إسحاق ، وكان النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم [ ص: 386 ] بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] : عليه نصف المهر .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن الصداق يجب بالخلوة، قال عطاء : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة .

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان ابن أبي ليلى يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان سفيان الثوري يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب الشافعي رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل . [ ص: 387 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية