مسألة
واختلفوا في . الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال ، وكان إسحاق النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم [ ص: 386 ] بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا .
وقال النعمان في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر كاملا، وقال أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] : عليه نصف المهر .
وفيه قول ثان: وهو أن قال الصداق يجب بالخلوة، عطاء : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة .
وقال أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان ابن أبي ليلى يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب سفيان الثوري رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل . [ ص: 387 ] الشافعي