إباحة وطء الرجل أزواجه في غسل واحد .
610 - حدثنا محمد بن مهل، وإسحاق، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، قتادة، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد.
611 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، عفان، نا أنا حماد بن سلمة، ثابت ، أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع، [ ص: 216 ] وربما قال: في يوم واحد. عن
قال وقد روينا هذا القول عن أبو بكر: ، وبه قال ابن عباس عطاء، ومالك، . والأوزاعي
612 - وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري، نا شريك، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن قال: " ابن عباس قال: لا بأس أن يؤخر الغسل " . إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود،
وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر، [ ص: 217 ] وابن عمر
613 - حدثنا علي، ثنا عبد الله، عن سفيان، نا عاصم الأحول، عن وسليمان التيمي، أبي عثمان قال: قال سلمان بن ربيعة: عمي علي فسألت عمر، فقال: فتوضأ وضوءك للصلاة. إذا جامعت ثم أردت أن تعود،
614 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا حصين، عن قال: سألت محارب بن دثار عن ابن عمر فليتوضأ . الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود
وقال أحمد: إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود. إسحاق:
قال إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أبو بكر: أنس ذكر، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا [ ص: 218 ] الباب حديثين سوى ما ذكرناه، وفي إسنادهما مقال، وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.