ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق
اختلف أهل العلم في الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق .
فقالت طائفة: الصداق في مال الابن .
هذا قول الحسن البصري والحكم وقتادة ، وبه قال سفيان الثوري ، والأوزاعي ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال أحمد: لأن ابن عمر حين خاصم الذي زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد .
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال يحيى الأنصاري وحماد بن أبي سليمان .
وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك .
وقد كان الشافعي رحمه الله يقول بقول مالك في هذه المسألة وهو بالعراق وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الابن، وقد حكي مثل قول مالك عن ربيعة . [ ص: 397 ]
وبالقول الأول أقول، لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه، ولما كان المخاطب بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج، قال الله - جل ذكره - : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولا يجوز إلزام ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان .


