ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة
ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .
7280 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب ، عن نافع، عن قال: ابن عمر . لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها
7281 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، أبي إسحاق ، عن قال: جاء رجل إلى سعيد بن وهب فقال: ابن عمر . إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها
وممن هذا مذهبه: ، الزهري ومالك ، ، والأوزاعي ، وقال والثوري : الفرج لا يعار . [ ص: 402 ] عمرو بن دينار
وكان الحسن يقول في فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: : إذا وطئها فله رقبتها. وقال الشعبي الحكم وحماد : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك . وقال طاوس عطاء : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه .
7282 - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن ، عن طاوس قال: ابن عباس قال لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. عمرو: فإن ولدت فولدها له .
7283 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج ، أنه سمع عمرو بن دينار يقول: قال طاوسا : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد . ابن عباس
قال : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : ( أبو بكر والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله: ( فأولئك هم العادون ) ، . ووطء الرجل غير زوجته وملك [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا