الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة

                                                                                                                                                                              ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .

                                                                                                                                                                              7280 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .

                                                                                                                                                                              7281 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها .

                                                                                                                                                                              وممن هذا مذهبه: الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وقال عمرو بن دينار : الفرج لا يعار . [ ص: 402 ]

                                                                                                                                                                              وكان الحسن يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الشعبي : إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك طاوس . وقال عطاء : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه .

                                                                                                                                                                              7282 - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال عمرو: فإن ولدت فولدها له .

                                                                                                                                                                              7283 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله: ( فأولئك هم العادون ) ، ووطء الرجل غير زوجته وملك [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية