مسألة
اختلف أهل العلم في الرجل . [ ص: 405 ] يتزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى
فكان يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول سفيان الثوري ، أبي ثور وابن نصر، وأصحاب الرأي .
وكان رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها . الشافعي
قال : كما قال أبو بكر أقول . الثوري