مسألة
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى . [ ص: 405 ]
فكان سفيان الثوري يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول أبي ثور ، وابن نصر، وأصحاب الرأي .
وكان الشافعي رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها .
قال أبو بكر : كما قال الثوري أقول .


