ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن
واختلف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكرهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئا من القرآن، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عمر، وعلي، والحسن، وإبراهيم، والزهري، . وقتادة
وروي عن أنه سئل عن المرأة الحائض، والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن؟ قال: لا. جابر بن عبد الله
615 - أخبرنا أنا محمد بن عبد الوهاب، محمد بن داسة، نا عن الأعمش، سفيان، عن عبيدة، عن عمر: أنه كان يكره للجنب أن يقرأ.
616 - حدثنا نا موسى بن هارون، خلف، أنا خالد، عن عامر بن [ ص: 219 ] السمط، عن أبي الغريف، عن علي قال: لا بأس أن وأما إذا كان جنبا فلا، ولا حرفا. يقرأ القرآن، وهو على غير وضوء،
617 - حدثنا عن إسحاق، عامر السعدي قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت عليا بال ثم قال: فإذا كان جنبا فلا، ولا حرفا واحدا. اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبا،
618 - أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا أخبرني ابن وهب، عن ابن لهيعة، أنه سأل أبي الزبير: جابرا عن فقال المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئا من القرآن؟ جابر: لا .
وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض.
وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئا، والجنب الآية ينفذها، وقال أبو العالية، وإبراهيم، [ ص: 220 ] ، والزهري وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال الحائض لا تتم الآية. جابر بن زيد:
واختلف في قراءة الحائض عن فحكى الشافعي، عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ. أبو ثور
وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يحملان المصحف .
وكان أحمد يكره أن تقرأ الحائض، وذكر الجنب فقال: أما حديث علي فقال: ولا حرف، الأثرم عنه. وحكى إسحاق بن منصور عنه أنه قال: يقرأ طرف الآية، والشيء كذلك، وكذلك قال إسحاق.
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: لا تقرأ الحائض، وقال : لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن. ورخصت طائفة للجنب في القرآن، روينا عن أبو ثور : أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. ابن عباس
619 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا زياد بن أيوب، أبو عبيدة، نا [ ص: 221 ] عبيد بن عبيدة من بني عباب الناجي قال: شيئا من القرآن وهو جنب ابن عباس فقيل له في ذلك: فقال: ما في جوفي أكثر من ذلك. قرأ
620 - حدثنا أنا موسى بن هارون، أنا إسحاق بن راهويه، بقية، عن شعيب، عن عن الزهري، عبد الرحمن بن مكمل، عن قال: لا بأس أن ابن عباس ونحوها. يقرأ الجنب الآية،
621 - وحدثونا عن محمود بن آدم، نا نا الفضل بن موسى، الحسين - يعني ابن واقد - عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن : أنه كان يقرأ ورده وهو جنب. ابن عباس
622 - حدثنا نا عثمان بن عمر، عتبة بن عبد الله، أنا أبو غانم، وهو يونس بن نافع، عن أبي مجلز قال: دخلت على فقلت له: ابن عباس قال: دخلت علي وقد قرأت سبع القرآن وأنا جنب . أيقرأ الجنب القرآن؟
وكان عكرمة لا يرى بأسا للجنب أن يقرأ القرآن، وقيل : أيقرأ الجنب القرآن؟ قال: نعم، أليس في جوفه. لسعيد بن المسيب
وقال [ ص: 222 ] لا يقرأ الجنب القرآن إلا أن يتعوذ بالآية والآيتين عند منامه، ولا يدخل المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك الحائض. مالك:
وقال لا يقرأ الجنب شيئا من القرآن إلا آية الركوب إذا ركب قال ( الأوزاعي: سبحان الذي سخر لنا هذا ) إلى قوله ( وإنا إلى ربنا لمنقلبون ) ، وآية النزول ( وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) .
وفيه قول ثالث: قاله ، كره للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل قال: وقد أرخص في الشيء الخفيف مثل الآية والآيتين يتعوذ بهما، وأما الحائض ومن سواها فلا يكره لها أن تقرأ القرآن؛ لأن أمرها يطول فلا تدع القرآن، والجنب ليس كحالها . محمد بن مسلمة
قال احتج الذين كرهوا للجنب قراءة القرآن بحديث أبو بكر: علي.
623 - حدثنا أنا محمد بن عبد الوهاب، ثنا يحيى بن أبي بكير، شعبة، عمرو بن مرة، قال سمعت عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي، فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الحاجة ثم يقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم، ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ما خلا الجنابة [ ص: 223 ] عن
واحتج من سهل بحديث للجنب أن يقرأ القرآن عائشة.
قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
قال فقال بعضهم: الذكر قد يكون بقراءة القرآن وغيره، فكل ما وقع عليه اسم ذكر الله تعالى فغير جائز أن نمنع منه أحدا، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من ذكر الله على كل أحيانه، وحديث علي لا يثبت إسناده؛ لأن أبو بكر: عبد الله بن سلمة تفرد به، وقد تكلم فيه عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن سلمة وإنا لنعرف، وننكر فإذا كان هو الناقل لخبره فجرحه يبطل الاحتجاج به، ولو ثبت خبر علي، لم يجب الامتناع من القراءة، من أجله؛ لأنه لم ينهه عن القراءة فيكون الجنب ممنوعا منه.
624 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل، نا أبو الوليد الطيالسي، عن شعبة، عمرو قال: سمعت عبد الله بن سلمة - وإنا لنعرف وننكر - قال: عبد الله ينصرف من الجمعة ضحى، ويقول: إنما عجلت بكم خشية الحر عليكم [ ص: 224 ] كان