مسألة
واختلفوا في الأمة متى تسمى سرية .
فقالت طائفة: السرية ما حللت عليها إزارك. كذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن . وقال مالك: الاستسرار عندنا أن يطأ الرجل وليدته التماس ولدها أو لم يلتمسه .
وقالت طائفة: لا تكون سرية وإن حللت عليها إزارك حتى يبوئها بيتا .
هكذا قال الأوزاعي .


