ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت 
اختلف أهل العلم في الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت   . 
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال عبد الله،   وحفصة  ابنا  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه . 
 7316  - حدثنا موسى  قال: حدثنا  أبو بكر  قال: حدثنا  علي بن مسهر  ، عن عبيد الله،  عن نافع،  عن  ابن عمر  ، في المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها]   . 
 7317  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثني القعنبي  ، عن  مالك،  عن  ابن شهاب  ، عن  عروة بن الزبير  ، أن مولاة لبني عدي يقال لها زيراء  أخبرته أنها كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي  حفصة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته   . 
[احتج] من قال هذا القول بحديث:  [ ص: 440 ]  . 
 7318  - حدثت به عن  محمد بن يحيى النيسابوري  قال: حدثنا الخضر بن محمد بن شجاع الجزري  قال: أخبرنا  محمد بن مسلمة،  عن محمد بن إسحاق  ، عن أبي جعفر  ، وعن أبان بن صالح،  عن مجاهد  ، عن  هشام بن عروة  ، عن أبيه، عن  عائشة  رضي الله عنها أن  بريرة  أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لك "   . 
قال  ابن إسحاق   : إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول  سليمان بن يسار  ،  وأبي قلابة  ، ونافع  ،  والزهري  ،  وقتادة  ، وبه قال  مالك،   وأحمد بن حنبل  علمت أو لم تعلم . 
وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال عطاء  ، والحكم،  وحماد  ، وروي ذلك عن  ابن المسيب  ، وهكذا قال  الثوري  بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال  إسحاق   والأوزاعي  ، وقال  الشافعي  رحمه الله: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع  [ ص: 441 ] إلا قول  حفصة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان: أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا . 
قال  أبو بكر   : كما قال  الثوري  أقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					