ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه  
اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه،  [ ص: 451 ]  وعطاء بن أبي رباح  ،  والنخعي  ، وروي ذلك عن  المغيرة بن شعبة   . 
 7326  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن يحيى بن سعيد  ، عن  سعيد بن المسيب  ، أن عمر  جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا   . 
 7327  - حدثنا  علي بن عبد العزيز  قال: حدثنا حجاج  قال: حدثنا حماد،  عن الحجاج  ، عن ركين بن الربيع  ، عن حنظلة بن نعيم  أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله  المغيرة بن شعبة  سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة   . 
وبه قال  سعيد بن المسيب  ،  ومالك بن أنس  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  رحمه الله ، كذلك قال إذ هو بالعراق،  ولم أجد  [ ص: 452 ] المسألة في كتاب الربيع  ، وكذلك قال  أحمد بن حنبل  ، وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي . 
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح،   وأبو ثور   . 
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه . 
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال  مالك،   وسفيان الثوري  ، والنعمان  وأصحابه . 
وكان  الشافعي  رحمه الله  وأبو ثور  يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول . 
واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه.  فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء  ،  وعروة بن الزبير  ، وروي ذلك عن  [ ص: 453 ]  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال  مالك بن أنس  ،  والشافعي  رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب  الشافعي  رحمه الله ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان  أبو ثور  يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					