ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه
اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول رضي الله عنه، [ ص: 451 ] عمر بن الخطاب ، وعطاء بن أبي رباح ، وروي ذلك عن والنخعي . المغيرة بن شعبة
7326 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج يحيى بن سعيد ، عن ، سعيد بن المسيب عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا . أن
7327 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج ، عن ركين بن الربيع ، عن حنظلة بن نعيم سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة المغيرة بن شعبة . أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله
وبه قال ، سعيد بن المسيب ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري رحمه الله ، كذلك قال إذ هو والشافعي بالعراق، ولم أجد [ ص: 452 ] المسألة في كتاب الربيع ، وكذلك قال ، أحمد بن حنبل وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، . وأبو ثور
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه .
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، ، وسفيان الثوري والنعمان وأصحابه .
وكان رحمه الله الشافعي يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول . وأبو ثور
واختلفوا في فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. عطاء ، ، وروي ذلك عن [ ص: 453 ] وعروة بن الزبير رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال عمر بن الخطاب ، مالك بن أنس رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب والشافعي رحمه الله ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان الشافعي يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول . أبو ثور