ذكر الخنثى
كان رحمه الله يقول: الشافعي فالنكاح مفسوخ، لا يجوز أن ينكح إلا من حيث يبول، أو يكون مشكلا، فإذا كان مشكلا فله أن ينكح بأيهما شاء فإذا نكح بواحد لم يكن له أن ينكح بالآخر، ويرث من حيث يبول، وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجت المرأة رجلا خنثى له ما للمرأة وما للرجل، فإن بال من حيث يبول الرجل فهو رجل والنكاح جائز، فإن وصل إليها فهي امرأته، وإن لم يصل إليها أجل كما يؤجل العنين، فإن كانت المرأة هي الخنثى، فكانت تبول من الذي للنساء فهي امرأته والنكاح جائز، ولا خيار للزوج، وكذلك قال إذا نكح الخنثى على أنه رجل، وهو يبول من حيث تبول المرأة، أو على أنه امرأة، وهو يبول من حيث يبول الرجل، . [ ص: 457 ] أبو ثور