ذكر نكاح الربائب اللواتي في الحجور
قال الله - جل ذكره - : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) .
فقال أكثر أهل العلم: . إذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها
كذلك قال ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، [ ص: 484 ] والأوزاعي رحمه الله والشافعي وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد، ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وقد روي عن وأبو ثور ، جابر بن عبد الله أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها . وعمران بن حصين
7353 - ومن حديث ، عن ابن جريج إبراهيم، عن قال: كانت عندي امرأة قد ولدت فتوفيت فوجدت عليها، فلقيت مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال: علي بن أبي طالب بالطائف. قال: فانكحها. قلت: فأين هل لها من ابنة؟ قلت: نعم. قال: كانت في حجرك. قلت: لا، هي وربائبكم اللاتي في حجوركم ) قال: إنها لم تكن في حجرك، وإنما ذلك إذا كانت في حجرك . قوله: (
7354 - وحدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج إبراهيم، عن . مالك
قال : وقد دفع بعضهم هذا الحديث وقال: لا يثبت. قال: لإجماع أهل العلم من أهل أبو بكر الحجاز ، والعراق ، والشام، ومصر على خلاف هذه الرواية، واحتج في دفع هذا الحديث بحديث . [ ص: 485 ]
7355 - حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا قال: أخبرنا عبد الرزاق معمر قالا: حدثنا وابن جريج ، عن هشام بن عروة عروة، ، عن زينب ابنة أبي سلمة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خبرت أنك تخطب أم حبيبة، درة ابنة أبي سلمة . قال: "ابنة أبي سلمة ؟ " قالت: نعم. قال: ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" "فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأباها . عن
حدثني علي، عن أبي عبيد قال: أفلا تراه صلى الله عليه وسلم نهى أزواجه أن يعرضن عليه بناتهن يعمهن، ولم يقل اللاتي في حجري، ولكنه سوى بينهن في التحريم .
وقد روي عن أنه كره أن يتزوج ابنة امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها . زيد بن ثابت
7356 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر عفان قال: حدثنا همام ، عن قال: أخبرني قتادة عاصم بن سعيد الهذلي، عن ، أن سعيد بن المسيب كان يكره ذلك . [ ص: 486 ] زيد بن ثابت
واختلفوا في معنى . الدخول الذي (له) يحرم نكاح الربائب
فقالت طائفة: الدخول الجماع. روي هذا القول عن ، وبه قال ابن عباس ، طاوس ، وعبد الكريم . وعمرو بن دينار
وفيه قول ثان: وهو أن الأم إذا أهديت إليه فكشف وفتش وجلس بين رجليها حرم عليه ذلك ابنتها هكذا قال عطاء ، وقال في الرجل يقبل أو يلمس؟ قال: أكره أمها وابنتها. وقال الزهري : حماد بن أبي سليمان وقال إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ولا بنتها. : الأوزاعي إذا دخل بأمها فعراها ولمسها بيده وأغلق بابا وأرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها .
قال : وإذا تزوج رجل بامرأة ودخل بها حرم عليه نكاح ابنتها، وابنة ابنتها وإن كان أسفل من ذلك ببطون كثيرة . [ ص: 487 ] أبو بكر