ذكر نكاح نساء الآباء وحلائل الأبناء
قال الله - جل ذكره - : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ، وقال - جل ثناؤه - : ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) .
قال : فإذا أبو بكر وذلك لقول الله - جل وعز - : ( تزوج الرجل امرأة حرمت على ابنه، وعلى أبيه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده، وعلى ولد ولده من الذكور والإناث ما تناسلوا، فلا تحل لبني بنيه ولبني بناته، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، ولقوله: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) ، ولم يذكر [جل] ذكره دخولا، فصارتا محرمتين بالعقد والملك، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 489 ] "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"
وممن نحفظ عنه أنه قال: تحرم على أبيه وعلى ابنه، وإن لم يكن دخولا: عطاء ، ، وطاوس ، والحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، ومكحول ، وكذلك قال وقتادة ، سفيان الثوري ، والأوزاعي رحمه الله والشافعي وأبو عبيد، ، وأصحاب الرأي. ولست أعلم في هذا اختلافا بين أهل العلم . وأبو ثور
واختلفوا فقالت طائفة: إذا جردها لم يحل لابنه وطؤها . في الرجل يشتري الجارية ثم يجردها أو يقبلها، أتحل لابنه إن ملكها وطئها أم لا؟
روي هذا القول عن ، عبد الله بن عمرو . وعبد الله بن عمر
7360 - حدثنا موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر ، عن عبد الله بن نمير حجاج ، عن ، عن أبيه، عن جده عمرو بن شعيب . أنه جرد جارية ثم سأله إياها بعض ولده، فقال: إنها لا تحل لك
7361 - حدثني موسى قال: حدثنا قال: حدثنا أبو بكر الثقفي، عن مثنى، عن ، عن سالم، عن عمرو بن شعيب قال: ابن عمر . أيما رجل جرد جارية فنظر منها لذلك الأمر، فإنها لا تحل لابنه
7362 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد قال: أخبرنا يحيى، عن القاسم أن - وذكر أباه عبد الله بن عامر بن ربيعة ، وكان من أصحاب بدر - لما حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يقربها أحد منهم، قال عبد الله: وما علمنا أنه وطئها إلا أنه اطلع منها على أمر كره أن يطلعوا مطلعه . عامر بن [ ص: 490 ] ربيعة
وبه قال القاسم بن محمد ، ، ومكحول . وكان والحسن البصري النعمان يقول: وبه يأخذ - يعني إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة من شهوة حرم على أبيه، وعلى ابنه ويحرم عليه أمها، وبنتها، يعقوب - ورووا عن عمر ( حديث) لا يصح من حديث عن الحجاج بن أرطاة، ، عن مكحول عمر أنه قال بالنظر والتجريد .
قال : وهذا من حديث أبو بكر ، الحجاج بن أرطأة لم يلق ومكحول عمر، والمرسل من الحديث لا تقوم به حجة . [ ص: 491 ]
وكان يقول: مالك بن أنس إذا وطئ الرجل الأمة، أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لم يفض إليها، أو باشرها، أو غمزها تلذذا فلا تحل لابنه ولا لأبيه. عنه . ابن أبي أويس
وقالت طائفة: إنما تحرم عليه باللمس، ولا تحرم عليه بالنظر دون اللمس، كذلك قال رحمه الله وحكي ذلك عن الشافعي . وقال ابن أبي ليلى مسروق عند موته بجارية له: إني لم أصب منها إلا ما يحرمها على ولدي، النظر واللمس. وقال مجاهد : وكان إذا مس الرجل فرج الجارية أو باشرها، فإن ذلك يحرمها على أبيه وعلى ابنه. يقول: إذا وضع يده تلذذا على جارية - زد على ذلك ثم وطئها - لأبيه إذا اشتراها ابنه أو مات فورثها لم تحل له . الأوزاعي
قال : لما أجمع أهل العلم أن عقد الأب النكاح على المرأة يحرمها على الابن إن ملكها، كان هذا فرقا بالإجماع بين عقد النكاح وعقد الشراء، ولما لم يعلم خلافا أن الأب بعد الشراء لو مسها أو قبلها أن ذلك يحرمها على الابن، وجب تسليم ذلك لهم، وإذا اختلفوا في تحريمها على الابن بنظر الأب إليها لم يجز تحريمها على [ ص: 492 ] الابن عند اختلافهم، والأخبار التي رويت عن أبو بكر عبد الله بن عمرو في أسانيدها مقال لأهل العلم، وقد ذكرت عللها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . وابن عمر