ذكر الجنب يغتمس في الماء، ولا يمر يديه على بدنه
اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما، فقالت طائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء، فممن قال: أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة: الحسن، وإبراهيم، والشعبي ، وحماد الكوفي. وبه قال ، الأوزاعي [ ص: 233 ] ، والثوري والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال أصحاب الرأي: إذا قام في المطر، واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض، واستنشق، وغسل فرجه يجزئه غسله .
وقالت طائفة: لا يجزئه حتى يمر يديه على جسده أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء، هذا قول قال مالك، في الرجل يغمس يده أو رجله في الماء لا يجزئه ذلك للوضوء وإن نوى به الوضوء، حتى يمر يديه على رجليه وعلى جسده. مالك
وقال رجل لعطاء: أيفيض الجنب عليه؟ قال: لا، بل يغتسل غسلا.
وقال يجزئ الرجل الغسل من الجنابة أن يغوص غوصة في الماء، غير أنه يمر يديه على جلده. أبو العالية: