ذكر الجمع بين امرأة الرجل وابنته من غيرها بالنكاح
اختلف أهل العلم في . الرجل يجمع بين امرأة الرجل وبين ابنته من غيرها بالنكاح
فقال أكثر أهل العلم: ذلك جائز، وممن فعل ذلك عبد الله بن جعفر ، وعبد الله بن صفوان بن أمية .
7368 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز يعلى قال: حدثنا وهيب ، عن ، عن ابن أبي ذئب عبد الرحمن بن مهران مولى علي عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة رضي الله عنه وبين ابنة امرأته لعلي بن أبي طالب ليلى ابنة مسعود التميمية . أن
وقال ، محمد بن سيرين لا بأس به وكذلك قال وسليمان بن يسار: الثوري، ، والأوزاعي رحمه الله والشافعي وأحمد، وإسحاق [ ص: 501 ] وأبو عبيد، ، وأصحاب الرأي، وقال مالك: لا أعلم ذلك حراما . وأبو ثور
قال : وكذلك نقول، وإنما حرم الله - جل ذكره - أبو بكر وحرم الأم والابنة على ما هو مذكور في كتاب الله، وليس في جمع الرجل بين امرأة الرجل وابنته بالنكاح نهي عن الله ولا عن رسوله، بل قد أجمع عامة أهل العلم على إباحته، وهما داخلتان في جملة قوله: ( الجمع بين الأختين، وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وفي قوله: ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) غير خارجتين من ذلك بحجة، وقد وروي عن الحسن وعكرمة أنهما كرها ذلك، فأما الحسن فقد ثبت رجوعه عنه، وأما حديث عكرمة ففي إسناده مقال، ولو ثبت عنه لم يجز أن يحرم [ ص: 502 ] على الناس بقوله نكاح ما أحل الله لهم، وممن روي عنه أنه كان لا يرى بذلك بأسا ، طاوس ومجاهد ، والحكم، . والنخعي