ذكر اختلاف أهل العلم فيما يحرم على الرجل إذا فجر بأم امرأته أو ابنتها
اختلف أهل العلم في . الرجل يفجر بأم امرأته
فقالت طائفة: تحرم عليه امرأته .
روي هذا القول عن . عمران بن حصين
7374 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة الحسن، عن ، في عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته . رجل فجر بأم امرأته،
وكذلك قال الحسن، ، والشعبي فيمن فجر بأم امرأته أو ابنتها قالوا: تحرمان عليه جميعا . [ ص: 509 ] وعطاء
وقال الحكم وحماد فيمن غشي أم امرأته: أحب إلينا أن يفارقها، وقال : لا يقم عليها . إبراهيم النخعي
وقال : تحرم عليه امرأته . جابر بن زيد
وقال : إذا جامع الرجل أم امرأته، أو ابنة امرأته فسدت عليه [البنت والأم] . سفيان الثوري
وقال أحمد، وإسحاق : إذا زنى رجل بامرأة لا يتزوجها ابنه ولا أبوه، وقال أحمد: إذا زنى بالمرأة لم يتزوج أمها ولا ابنتها .
وقال : لا يحرم كل ما كان دون الجماع. وقيل إسحاق لأحمد : سئل عن الغلامين يلوط أحدهما بصاحبه، ثم يكبرا فيولد للمفعول به، أو يتزوجها الفاعل به؟ قال: لا. قال أحمد: على قولنا كما قال إذا كان ذلك في الدبر . الأوزاعي
وقال أصحاب الرأي: وإذا جامع الرجل أم امرأته، [ ص: 510 ] حرمت عليه امرأته، ولا تحل له امرأته، ولا شيء من ولد التي جامع، ولا من ولد ولدها، ولا أمها ولا أحد من أمهاتها أبدا، والتي جامع حرام على ولده، وولد ولده، وعلى أبيه، وعلى أجداده . إذا قبل الرجل امرأة لشهوة بنكاح أو فجور فإنها لا تحل لولده، ولا لأحد من آبائه.
وقالت طائفة: إذا غشي أم امرأته، وابنة امرأته، تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى (ولا تحرم عليه امرأته، كذلك قال ، وممن هذا مذهبه) وأن الحرام لا يحرم الحلال: ابن عباس ، يحيى بن يعمر ، وسعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ومجاهد ، ، والحسن البصري . وروي عن والزهري علي أنه قال في لا تحرم عليه امرأته . رجل فجر بأخت امرأته:
7375 - حدثنا قال: أخبرنا علي بن عبد العزيز حجاج قال: حدثنا حماد، عن ، عن قتادة عكرمة ، عن ، في ابن عباس . رجل غشي أم امرأته أو ابنة امرأته، قال: تخطى حرمتين إحداهما إلى الأخرى، ولم تحرم عليه امرأته
7376 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج عطاء ، عن ، في ابن عباس تخطى حرمة إلى حرمة [ ص: 511 ] ولا تحرم عليه امرأته . رجل زنى بأخت امرأته:
7377 - حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا سعيد قال: حدثنا هشيم قال: حدثنا محمد بن سالم، عن ، عن الشعبي علي في رجل لا تحرم عليه امرأته، وليعتزلها حتى تنقضي عدة الأخرى، ثم يرجع إلى امرأته ويستغفر الله ولا يعود . فجر بأخت امرأته:
وهذا كله قول ، مالك بن أنس ومحمد بن إدريس رحمه الله الشافعي ، وكذلك نقول. وكان وأبي ثور رحمه الله من أحسنهم احتجاجا في هذا الباب، وقد ذكرت من حجته مختصرا في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . الشافعي
قال : ولما ارتفع الصداق في الزنا ووجب العدة والميراث ولحوق الولد، ووجب الحد، وحرام أن ينظر الزاني بالمرأة إلى شعر أمها أو ابنتها، كما ينظر إلى شعر أم امرأته وابنتها، ارتفع أن يكون حكم الزنا حكم الجماع الحلال بالنكاح المباح. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت زوجية الابنة قبل أن يزني بأمها، واختلفوا في وقوع التحريم عليها بعد أن زنى بأمها، وغير جائز تحريم زوجة قد أجمع أهل العلم على ثبوت نكاحها إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع . [ ص: 512 ] أبو بكر