ذكر نكاح المريض
اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة: نكاحه جائز، روي أن دخل على الزبير بن العوام قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها فزوجه إياها .
7394 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز أبو عبيد ، قال: حدثنا أبو معاوية ، عن ، عن أبيه قال: دخل هشام بن عروة على الزبير بن العوام قدامة بن مظعون يعوده، فبشر الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت [فابنة] الزبير ، وإن مت فأحق من ورثني. قال: فزوجها إياه .
وأجاز عبد الملك بن مروان وتزوج نكاح مريض، عبد الله بن أبي ربيعة ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض، وممن كان يرى نكاح المريض جائزا: ، إبراهيم النخعي ، والشعبي ، [ ص: 524 ] والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي وأحمد، وإسحاق ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وهو مذهب رحمه الله . الشافعي
وفيه قول ثان: وهو أن هكذا قال من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، . الزهري
وكان يقول: إذا كان بالرجل من [المرض] ما يمنع فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه . مالك
وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا القول عن القاسم بن محمد ، . وكان وسالم بن عبد الله يقول: إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن قتادة ربيعة ، أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث . [ ص: 525 ] وابن أبي ليلى
قال : أباح الله - جل ذكره - النكاح في كتابه وندب إليه، فالنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع المريض نكاحا مباحا ندب الله إليه . أبو بكر
وقد روي عن أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام لأحببت أن يكون معي امرأة . عبد الله بن مسعود
وروي عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه وماتت امرأته: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا .
فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا منهم خالفهم . [ ص: 526 ]