ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب
واختلفوا في المفقود بين الصفين .
فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال سعيد بن المسيب ، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان الأوزاعي يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال مالك بن أنس : ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه .
وكان [ أبو] الزناد يقول: حكمها حكم امرأة المفقود .
قال أبو بكر : والجواب في هذه في قول الثوري، والشافعي ، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود . [ ص: 531 ]


