ذكر نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب
واختلفوا في المفقود بين الصفين .
فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال ، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان سعيد بن المسيب يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال الأوزاعي : ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان مالك بن أنس أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه .
وكان [ يقول: حكمها حكم امرأة المفقود . أبو] الزناد
قال : والجواب في هذه في قول أبو بكر الثوري، ، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود . [ ص: 531 ] والشافعي