ذكر زوجة الأسير
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام . [ ص: 537 ]
هذا قول النخعي ، والزهري ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، ومكحول ، ومالك بن أنس ، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك قال أبو عبيد .


