ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية
اختلف أهل العلم في . نكاح الأمة اليهودية والنصرانية
فكره ذلك كثير من أهل العلم .
قال مجاهد : . لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية
وقال ، الزهري : لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين . [ ص: 588 ] ومكحول
وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .
وهذا قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز .
وبه قال يحيى الأنصاري ، . والليث بن سعد
وكذلك قال : واحتج بقوله - جل ذكره - : ( الشافعي من فتياتكم المؤمنات ) .
قال : وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: ( أبو بكر ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب، وفي إباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب . وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات،
وفيه قول ثان: روي عن أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم . أبي ميسرة
وسئل أحمد عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا . [ ص: 589 ]
وحكي عن أصحاب الرأي: أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .