ذكر نكاح الأمة اليهودية والنصرانية
اختلف أهل العلم في نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .
فكره ذلك كثير من أهل العلم .
قال مجاهد : لا ينبغي للمسلم أن ينكح المملوكة النصرانية .
وقال الزهري ، ومكحول : لا تحل الأمة النصرانية لحر من المسلمين . [ ص: 588 ]
وقال الحسن: إنما رخص لهذه الأمة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يرخص لهم في الإماء .
وهذا قول مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والأوزاعي ، وسعيد بن عبد العزيز .
وبه قال يحيى الأنصاري ، والليث بن سعد .
وكذلك قال الشافعي : واحتج بقوله - جل ذكره - : ( من فتياتكم المؤمنات ) .
قال أبو بكر : وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - حرم نكاح المشركات فقال: ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) الآية، واستثنى نكاح حرائر أهل الكتاب، وإماء أهل الكتاب داخلات في جملة من حرم نكاحه من نساء المشركات، وفي إباحة الله - جل ذكره - نكاح إماء المؤمنات دليل على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب .
وفيه قول ثان: روي عن أبي ميسرة أنه قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم .
وسئل أحمد عن نكاح إمائهم؟ فقال: فيه تأويل من الناس، منهم من يكرهه، ومنهم من لا يرى به بأسا . [ ص: 589 ]
وحكي عن أصحاب الرأي: أنهم أجازوا نكاح الأمة اليهودية والنصرانية .


