ذكر إكراه عبده وأمته على النكاح
واختلفوا في إكراه الرجل عبده وأمته على النكاح .
فقالت طائفة: له أن يكرههما على النكاح. كذلك قال سفيان الثوري ، ومالك بن أنس .
وقال مالك مرة: لا يجوز من ذلك ما كان ضررا، وما كان وجه الإصلاح فلا أرى به بأسا .
وقال أصحاب الرأي: إذا زوج الرجل عبده أمته بشهود بغير مهر، فهو جائز ولا مهر عليه، لأنه ماله على عبده، فإن كره ذلك واحد منهما فهو جائز عليهما .
وقال أبو ثور : إذا قال لعبده: قد زوجتك أمتي، قال: صدقت، ولكني لا أريد النكاح، لزمه النكاح .
وكان الأوزاعي يقول: يكره الرجل أمته على النكاح .
وكان الشافعي - إذ هو بالعراق - يقول: له أن يزوج عبده وأمته وإن كرها ذلك. ولا فرق بين العبد والأمة في ذلك، ثم رجع عنه بمصر، [ ص: 593 ] فقال: ليس له أن يكره عبده على النكاح، فإن فعل فسخ، وله أن يزوج أمته بغير إذنها، بكرا كانت أو ثيبا .


