ذكر أمة بين رجلين زوجها أحدهما
اختلف أهل العلم في . الرجلين تكون بينهما الأمة يزوجها أحدهما بغير إذن الآخر
فقال : النكاح باطل، وإن أجازه الذي لم يزوج. وحكى الشافعي هذا القول. وذكر أنه مذهب ابن القاسم . مالك
وقال : النكاح مفسوخ، وحكي ذلك عن أبو ثور . الشافعي
وقال أصحاب الرأي: للآخر أن يبطل النكاح، فإن فعل كان له نصف مهر مثلها. وكان للذي زوج نصف ما سمى لها الزوج، إلا أن يكون نصف مهر مثلها أقل من ذلك، فيكون له الأقل . [ ص: 606 ]
قال : النكاح باطل حتى يجمعا على النكاح، فإن أدرك ذلك قبل الدخول أبطل، ولا مهر لها، ولا نصف مهر، ولا متعة، وإن دخل عليها أبطل النكاح، وكان لكل واحد من المالكين عليه نصف مهر مثلها . أبو بكر