ذكر إباحة الاغتسال بأقل من ذلك، وأكثر منه .
640 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، أنا أنا يزيد بن هارون، حميد، أنس قال: " حضرت الصلاة، فقام من كان قريب الدار من المسجد إلى أهله فتوضأ، وبقي قوم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فوضع كفه فيه فصغر أن تنبسط فيه كفه، فضم أصابعه فوضعها في المخضب [ ص: 240 ] فتوضأ القوم جميعا كلهم، قلت: كم كانوا؟ قال: ثمانين رجلا ". عن
قال هذا الحديث يدل على نفي التوقيت؛ لأنهم لم يأخذوا الماء بكيل، ولا كان ما أخذه كل رجل منهم معلوما. أبو بكر:
وفي هذا المعنى من إناء واحد. وعائشة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم،
641 - حدثنا الربيع وغيره، نا عن بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، أبي سلمة، قالت: "كنت أغتسل أنا، والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة". عائشة عن
قال ليس فيما يقتصر عليه المغتسل والمتوضئ من الماء حد لا يجاوزه، ولا ينقص منه، وأخذ الناس للماء مختلف على قدر رفق الإنسان، وخرقه. وكان أبو بكر: يقول: "ليس للوضوء، ولا للغسل عندنا وقت، ولا قدر، ولا كيل من الماء، إنما هو ما طهره، وهذا على مذهب مالك الشافعي".
وقال أصحاب الرأي: صاع، أدنى ما يكفي من الماء في غسل الجنابة: مد [ ص: 241 ] وأدنى ما يكفي من الوضوء من الماء: