ذكر إثبات نجاسة البول والتنزه منه، وإيجاب تطهير البدن منه
684 - حدثنا أنا محمد بن عبد الوهاب، نا يعلى بن عبيد، عن الأعمش، زيد بن وهب، عبد الرحمن بن حسنة قال: " كنت أنا جالسين، فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم في يده، ورقة فبال وهو جالس، فتكلمنا بيننا شيئا، فقلنا: يبول كما تبول المرأة فأتانا، فقال: "أو ما تدرون ما لقي صاحب بني إسرائيل كان إذا أصابهم بول قرضوه فنهاهم فعذب في قبره" . وعمرو بن العاص عن
685 - حدثنا أبو ميسرة، نا ابن نمير، نا نا وكيع، قال: سمعت الأعمش مجاهدا يحدث، عن طاوس، قال: " مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: "إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله" . ابن عباس عن
686 - حدثنا أبو ميسرة، نا الحسن بن مدرك الطحان، نا نا يحيى بن حماد، عن أبو عوانة، عن الأعمش، أبي صالح، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثر عذاب القبر في البول" . أبي هريرة [ ص: 262 ]
قال دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أبو بكر: وبه يقول عوام أهل العلم: منهم نجاسة البول، وأهل مالك، المدينة، وسفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي، وغيرهم، وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم. والشافعي،
وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤوس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك، وكثيره، وهذا قول فيما حكاه مالك قال: قول ابن القاسم يغسل قليل البول، وكثيره، وهو قول مالك: الشافعي، . وأبي ثور
وكان النعمان يقول في البول ينتضح على الثوب مثل رؤوس الإبر [ ص: 263 ] قال: ليس هذا بشيء، يعقوب عنه. وفي كتاب محمد بن الحسن فيمن ينضح عليه مثل رؤوس الإبر، واستيقن أنه بول قال: ليس عليه غسله ألا ترى أن الرجل يدخل المخرج فيقع الذباب على العذرة والبول، ثم يقعن عليه وعليه ثيابه، فلا يجب عليه في ذلك غسل.
قال قد أغفل هذا القائل حيث جمع بين شيئين متباينين، وذلك أن البول الذي يرشش عليه قد استيقن بوصوله إلى ثوبه، وأرجل الذباب رقاق قد يجف فيما بين البول، ووصولها إلى ثوب الإنسان، وقد لا يجف فهذا باب شك، فما وصل إلى ثوبه مما يرشش عليه يجب غسله، وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه غسله؛ لأن الثوب طاهر بيقين، وهو في شك من وصول النجاسة إليه في هذه الحال. أبو بكر:
وقد حكي عن الدارمي، عن أبي نعيم أنه قيل لمسعر: إن أبا يوسف يقول: لا بأس بالبول إذا كان مثل عين الجراد، ورؤوس الإبر، فجعل يستحسنه.