ذكر النجاسة من البول والمذي، وغير ذلك تصيب الثوب ويخفى مكانه
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: ينضحه كذلك قال الثوب تصيبه النجاسة، ويخفى مكانه، عطاء، وقال الحكم، وحماد في الرجل يحتلم في الثوب يخفى مكانه: ينضحه وإن رآه غسله.
وقال أحمد في المذي: ينضحه.
وفيه قول ثان: وهو أن يتحرى ذلك المكان فيغسله، هكذا قال في البول يخفى مكانه. ابن شبرمة
وفيه قول ثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن ، وهكذا قال النخعي غير أنه لا يوجب غسل المني من الثوب. الشافعي،
وقال في المني، أو الودي، أو البول يصيب الثوب، [ ص: 271 ] لا يصيب موضعه قال: يغسل تلك الجهة من الثوب، فإن عمي عليه غسل الثوب كله. قال مالك يغسل الثوب كله. أبو بكر: