ذكر دم البراغيث والذباب
اختلف أهل العلم في دم البعوض، والبراغيث، وما أشبه ذلك، فرخصت فيه طائفة، ولم تر به بأسا.، فممن رخص في دم البراغيث، ولم ير به بأسا: عطاء، والحسن، والشعبي، والحكم، وحماد، وحبيب بن أبي ثابت، وكذلك قال وطاوس، الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقال أحمد: ليس هو دم مسفوح.
وقال ، الشعبي والحكم، وحماد، وحبيب: لا بأس بدم الخفافيش، ودم البق، وكان عروة يقول في دم الذباب: لا يضرك. وقال الحسن كذلك في دم السمك [ ص: 276 ]
وقال في مالك وما يصيبها من خشاش الأرض: لا يقطع صلاته إذا رآه وهو في الصلاة. الثوب يصيبه من ماء الخنفساء،
وفيه قول ثان: روي عن أنه قال في النخعي اغسل ما استطعت. دم البراغيث:
وقال أحمد في دم البراغيث إذا كثر: إني لأفزع منه، وقال في دم البراغيث إن كثر وانتشر: إني أرى أن يغسل، وقد حكي عن مالك أنه قال: يغسل قليل الدم من الدم كله، وإن كان دم الذباب رأيت أن يغسل، وقال مالك في أبو ثور لا يصلى فيه. قال وسألت دم السمك إذا كثر، وفحش: أبا عبد الله عن دم السمك، فقال: هو بمنزلة الدم. إن كان فحش اغسله .
وقال أصحاب الرأي في دم الحلم: إن كان أكثر من قدر الدرهم، وقد صلى فيه فإنه يعيد الصلاة، وإن كان أقل من قدر الدرهم لم يعد، ولكن أفضل ذلك أن يغسله، وقالوا: ليس دم السمك بشيء، ولا يفسد شيئا . [ ص: 277 ]
قال حرم الله في كتابه الدم فقال ( أبو بكر: إنما حرم عليكم الميتة والدم ) فالدم حرام، وغسله يجب من الثوب الذي يصلى فيه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيضة، ولا فرق بين قليل الدم وكثيره، إذ ليس في الفرق بينهما سنة ولا إجماع فيسلم له، والله أعلم.