مسائل من هذا الباب:
واختلفوا في الرجل لا يجد إلا ثوبا نجسا، فقالت طائفة: يصلي فيه، ولا يصلي عريانا، هذا قول ومال إلى هذا القول مالك، المزني.
وقالت طائفة: يصلي عريانا هذا قول ولا يصلي في الثوب النجس، الشافعي، [ ص: 290 ] وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي في قال: يصلي فيه وإن كان مملوءا دما، قال: وإن صلى عريانا يجزئه، وإن صلى في الثوب يجزئه، وهو قول رجل صلى عريانا لا يقدر على ثوب نظيف، ومعه ثوب في بعضه دم، أبي حنيفة، وأبي يوسف.
وقال محمد: لا يجزئه أن يصلي عريانا، وإن كان الثوب مملوءا دما إلا أن يصلي فيه.
واختلفوا في الرجل يكون معه ثوبان أحدهما نجس، فكان يقول في الثوبين، والإناءين النجس أحدهما يتحرى، ويجزئه الصلاة بذلك. الشافعي
وفي قول أبي ثور، والمزني: لا يصلي في واحد منهما.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي في أحدهما، ثم يعيدها في الثوب الآخر، هذا قول عبد الملك الماجشون.
واختلفوا في فقالت طائفة: لا يجزئه، كذلك قال الصلاة في ثوب في بعضه نجاسة، والنجس منه على الأرض، والذي على المصلي منه طاهر، واعتل بأنه يزول فيزول الثوب بزواله. الشافعي،
وكان يقول: تجزئه صلاته. أبو ثور
ولا أعلمهم يختلفون في البساط الذي في طرف منه نجاسة أن الصلاة تجزي على الطاهر منه [ ص: 291 ]
واختلفوا في الرجل المسافر لا يجد ثوبا فصلى عريانا ركعتين قعد فيهما قدر التشهد وتشهد، ثم وجد ثوبا، فقالت طائفة: صلاته فاسدة، وعليه أن يستقبل الصلاة، وهذا قول النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: صلاته تامة، وفي قول يستتر، ثم يتم صلاته. الشافعي: