ذكر الخبر الدال على أن وأن الانتفاع بشيء من ذلك غير جائز حكم أوداك الميتة حكم الميتة
7794 - حدثنا قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، ابن الأصبهاني، قال: أخبرنا عن يحيى بن أبي زائدة، محمد بن إسحاق، قال: حدثنا عطاء، عن جابر قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتاه أهل الصليب الذين يجمعون الأوداك من الميتة وغيرها، وإنما هي للسفن وللإدام فقال: "قاتل الله اليهود حرمت عليهم شحومها فباعوها وأكلوا أثمانها" قال: فنهاهم عن ذلك .
قال فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال ذلك في السفر حرم الانتفاع به على الوجوه كلها ولا يجوز الانتفاع بشيء من الميتة ولا بشيء من السمن والزيت الذائبين، الواقع فيهما الفأرة الميتة ولا يستصبح به ولا يدهن به الأدم، وفي قول النبي عليه السلام أبو بكر: بيان لما قلناه . [ ص: 11 ] "وإن كان مائعا فلا تقربوه"
7795 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، قال: أبي هريرة قال: "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" الفأرة تقع في السمن . سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن