ذكر وإباحة النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، الصلاة في مرابض الغنم
ثابت ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، وأذن في الصلاة في مراح الغنم.
763 - حدثنا علي، نا حجاج، نا عن أبو عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، جعفر بن أبي ثور، قال: " كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: " أصلي في مبارك الإبل؟ قال: "لا". قال: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم". جابر بن سمرة، عن
قال وقد ذكرنا حديث أبو بكر: في هذا المعنى في مكان آخر من هذا الكتاب. البراء بن عازب
قال أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن أبو بكر: جائزة غير الصلاة في مرابض الغنم فإنه اشترط فيه شرطا لا أحفظه، عن غيره، وأنا ذاكر ذلك عنه [ ص: 313 ] الشافعي،
وممن روينا عنه أنه رأى أن يصلى في مرابض الغنم، ولا يصلى في أعطان الإبل: وعبد الله بن عمر، جابر بن سمرة، والحسن، ومالك، وإسحاق، . وأبو ثور
وروينا عن أبي ذر أنه دخل درب غنم فصلى فيه، وعن أنه صلى في مراح الغنم، وصلى ابن الزبير في دمن الغنم، ورخص ابن عمر ، ابن سيرين وعطاء في ذلك. والنخعي،
764 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، عن وكيع، محمد بن قيس، عن جعفر بن أبي ثور، عن قال: "كنا جابر بن سمرة، . نصلي في مرابض الغنم، ولا نصلي في أعطان الإبل"
765 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، يحيى بن سعيد، عن عن حسين المعلم، ابن بريدة، عن ماعز بن نضلة، قال: أبو ذر فدخل درب غنم لنا فصلى فيه " . أتانا
766 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، عبدة، عن حدثني رجل: " سأل هشام بن عروة، عن عبد الله بن عمرو قال: فنهاه، وقال: صل في مراح الغنم " . [ ص: 314 ] الصلاة في أعطان الإبل،
767 - حدثنا إسماعيل، نا حدثنا أبو بكر عن عبد الرحمن بن مهدي، عن صخر بن جويرية، عاصم بن المنذر، قال: خرج إلى ابن الزبير المزدلفة في غير أشهر الحج، وهو يجد أمكنة سواها لو شاء أن يصلي فيها، وما رأيته فعل ذلك إلا ليرينا " . فصلى بنا في مراح الغنم،
768 - حدثنا إسماعيل، نا نا أبو بكر، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، إسماعيل بن عبد الرحمن، أن "صلى في مكان فيه دمن"، وكان ابن عمر: يقول: لست أكره الشافعي إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها؛ لإباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وإن كان في أعطان الإبل، ومراح الغنم والبقر شيء من أبوالها وأبعارها، فصلى فعليه إعادة الصلاة . الصلاة في مراح الغنم،
واختلفوا في فروينا عن الصلاة في معاطن الإبل أنه قال: كنا لا نصلي في أعطان الإبل، وعن جابر بن سمرة أنه نهى عن ذلك. وقد ذكرنا إسنادهما، وكره ذلك الحسن. عبد الله بن عمرو
وقال كان العلماء لا يرون بأسا أن يصلى في مرابض الغنم ويكرهون أن يصلى في أعطان الإبل. مكحول:
وهذا قول وإسحاق، مالك، وأحمد [ ص: 315 ] ، ورخص وأبي ثور، أحمد أن يصلى في موضع فيه أبوال الإبل، إذا لم يكن معاطن الإبل التي نهي عن الصلاة فيها التي تأوي إليها بالليل.
وكان يقول: عليه الإعادة إذا صلى في معاطن الإبل .
وحكي عن، أنه سئل عن رجل صلى في أعطان الإبل، قال: يجزئه. قال وكيع ما صنع شيئا، وقد روينا عن ابن أبي شيبة أبو بكر: جندب أنه كان يصلي في أعطان الإبل، ومرابض الغنم، ولا يثبت، ومن حديث جابر الجعفي .
وكان يقول: ولا يصلى في معاطن الإبل، فإن صلى رجل فيها فلم يكن في موضع قيامه، ولا سجوده، ولا موضع ركبتيه شيء من أبعارها وأبوالها؛ فصلاته تامة، وأكره ذلك له، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان نهيه على الاختيار . الشافعي
قال والصلاة في مراح البقر جائزة، إذ لا خبر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه نهى عن ذلك، وكل ذلك داخل في جملة قوله عليه السلام: أبو بكر: غير خارج منه بخبر، ولا إجماع. "أين أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد"،
فممن رأى الصلاة في مراح البقر عطاء، ومالك [ ص: 316 ]
وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة في سبع مواطن: المقبرة، والمجزرة، والمزبلة، والحمام، ومحجة الطريق، وظهر بيت الله، ومعاطن الإبل.
وهذا الحديث غير ثابت؛ لأن الذي رواه زيد بن جبيرة .
وحديث آخر رواه عبد الله العمري في هذا المعنى بعينه، وكان يضعفه، وقد ذكرتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب . يحيى القطان
قال فأما معاطن الإبل فقد ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة فيها، وأما سائر المواضع المذكورة في هذا الحديث مثل المجزرة، والمزبلة، ومحجة الطريق فهي داخلة في جملة قوله: أبو بكر: فإن كان في شيء من ذلك نجاسة فسواء هي وغيرها من المواضع النجسة، لا تجوز الصلاة عليها. "جعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا"،
وأما ظهر بيت الله فقد قيل لي: إن فوق البيت من البناء مقدار ما يستر المصلي، فإن يك فوقه من البناء قدر الذراع فالصلاة عليه جائزة؛ لأن قدر الذراع يستر المصلي [ ص: 317 ]
وكان يكره مالك وكل مكان ليس بطاهر . الصلاة في المجزرة والمزبلة،
وقوله: وكل مكان ليس بطاهر يدل على أنه إنما نهى عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة لعلة النجاسة لما قرن إليهما: وكل مكان ليس بطاهر.
واختلفوا في فقال الرجل يصلي على موضع نجس يعيد ما دام في الوقت بمنزلة من صلى، وفي ثوبه نجس. مالك:
وقال يعيد في الوقت، وبعد خروج الوقت . الشافعي:
قال أبو بكر: صلى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على الطهارة حتى يوقن بنجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه. وإذا شك في موضع هل أصابته نجاسة أم لا؟